السيد عبد الأعلى السبزواري

25

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ثمَّ إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال [ 45 ] . وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام [ 46 ] وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز ، أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعيّن [ 47 ] ، وإلا فيكفي في الصورة الثانية ، ويجدد في الأولى في مكانه والأولى التجديد مطلقا [ 48 ] ولا فرق - في جواز الإحرام في المحاذاة - بين البر والبحر [ 49 ] . ثمَّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 22 .