السيد عبد الأعلى السبزواري

26

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يمرّ على ميقات ، ولا يكون محاذيا لواحد منها [ 50 ] ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب [ 51 ] ، فلا بد من محاذاة واحد منها . ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ [ 52 ] وعن بعضهم إنّه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرما . وفيه : أنّه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحل .