السيد عبد الأعلى السبزواري

90

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو تدريجا ، ففي كونه مانعا أو لا وجهان [ 1 ] . ( مسألة 36 ) : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية [ 2 ] . ( مسألة 37 ) : إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى ، بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحج به أو لا [ 3 ] . أما لو وهبه ولم يذكر الحج ولا تعينا ولا تخييرا ، فالظاهر عدم وجوب القبول ، كما عن المشهور [ 4 ] .