السيد عبد الأعلى السبزواري

91

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 38 ) : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك - فبذل المتولَّي - أو الوصيّ أو الناذر - له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل لإطلاق الأخبار . وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج يشرط أن يحج ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي [ 1 ] . ( مسألة 39 ) : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا ، أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة [ 2 ] ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه .