السيد عبد الأعلى السبزواري
87
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نفقتك ونفقة عيالك » [ 1 ] وجب عليه ، وكذا لو قال : حج بهذا المال وكان كافيا له [ 2 ] ذهابا وإيابا ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها [ 3 ] من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملَّكها إيّاه [ 4 ] ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه - بنذر أو يمين أو نحوهما ، أو لا [ 5 ] ، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى ، والقول
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 11 .