السيد عبد الأعلى السبزواري
88
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف ، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه ، أو بأحد الأمرين [ 1 ) : من التمليك أو الوجوب . وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به [ 2 ] ، كل ذلك لصدق الاستطاعة ، وإطلاق المستفيضة من الأخبار ، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا [ 3 ] ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب [ 4 ] ،