السيد عبد الأعلى السبزواري
75
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مستطيعا [ 1 ] ويجب عليه الحج وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك - فلا يكون مستطيعا [ 2 ] إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده [ 3 ] . وعلى هذا ، فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج [ 4 ] مستقرا عليه ، وإن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط ، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر [ 5 ] ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر ، وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن ، فإنّه على الأول يكون مستطيعا ، بخلافه على الثاني . ( مسألة 25 ) : إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة ، لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثمَّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر