السيد عبد الأعلى السبزواري

74

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعيّ ، أمكن أن يقال بعدم الصحة [ 1 ] . والظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة [ 2 ] ، فلو لم يتمكن فيها ، ولكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف ، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة ، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين . ( مسألة 24 ) : إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة - وحده ، أو منضما إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب ، يكون