السيد عبد الأعلى السبزواري
71
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه [ 1 ] عن الاستطاعة ، وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله ، كما في مهور نساء أهل الهند ، فإنّهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه - كمائة ألف روبية ، أو خمسين ألف - لإظهار الجلالة ، وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحج كالدّين ممن بناؤه على الإبراء ، إذا لم يتمكن المديون من الأداء ، أو واعده بالإبراء بعد ذلك [ 2 ] . ( مسألة 21 ) : إذا شك في مقدار ماله وأنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك [ 3 ] وكذا إذا علم
--> ( 1 ) الوسائل باب ، 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .