السيد عبد الأعلى السبزواري
72
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مقداره وشك في مقدار مصرف الحج ، وأنّه يكفيه أولا . ( مسألة 22 ) : لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعده العود ، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه ، فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده ، استصحابا لبقاء الغائب [ 1 ] فهو كما لو شك في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أم لا فلا يعد من الأصل المثبت [ 2 ] . ( مسألة 23 ) : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج ، يجوز له قبل أن يتمكن من المسير - أن يتصرّف فيه [ 3 ] بما يخرجه عن الاستطاعة ، وأما بعد