السيد عبد الأعلى السبزواري
70
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين ، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعا [ 1 ] . ( مسألة 19 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة ، وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما ، فحالهما حال الدّين مع المطالبة لأنّ المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا ، وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجيء الوجوه المذكورة : من التخيير ، أو تقديم حق الناس [ 2 ] ، أو تقديم الأسبق . هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج [ 3 ] ، سواء كان مستقرا عليه أم لا ، كما أنّهما يقدمان على ديون الناس أيضا [ 4 ] . ولو حصلت الاستطاعة والدّين والخمس والزكاة معا [ 5 ] فكما لو سبق الدّين . ( مسألة 20 ) : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا كما بعد