السيد عبد الأعلى السبزواري

393

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الصورة الثانية ، فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهرا ، فتبني عليها ، وتقضي الطواف بعد الحج . وعن المجلسي [ 178 ] في وجه الفرق ما حصله : إنّ في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة ، لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وإدراك الحج بخلاف الصورة الثانية ، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها . الخامس : ما نقل عن بعض ، من أنّها تستنيب للطواف ثمَّ تتم العمرة وتأتي بالحج لكن لم يعرف قائله [ 179 ] ، والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية ، لشهرة العمل بها دونها [ 180 ] . وأما القول الثالث - وهو التخيير - فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى