السيد عبد الأعلى السبزواري
394
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه : أنّهما يعدان من المتعارضين ، والعرف لا يفهم التخيير منهما والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك وإن كان المراد التخيير الظاهري العملي ، فهو فرع مكافئة الفرقتين ، والمفروض إن الفرقة الأولى أرجح ، من حيث شهرة العمل بها [ 181 ] . وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل . مع إن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام [ 182 ] . نعم ، لو فرض كونها حائضا حال الإحرام وعلمت بأنّها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال : يتعين فيها العدول إلى الإفراد من الأول ، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثمَّ العدول إلى الحج [ 183 ] . وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم . ( مسألة 5 ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع ، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى [ 184 ] وحينئذ فإن