السيد عبد الأعلى السبزواري

368

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، لا يجوز الخروج لا بنية العود ، أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج [ 123 ] . ثمَّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام - إذا كان رجوعه بعد شهر - إنّما هو من جهة أنّ لكل شهر عمرة ، لا أن يكون ذلك تعبدا ، أو لفساد عمرته السابقة ، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكة [ 124 ] بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار [ 125 ] قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ، ثمَّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة ، أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل قال ( عليه السلام ) : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان

--> ( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 .