السيد عبد الأعلى السبزواري

369

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج - إلى آخر - » . وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام - إذا رجع بعد شهر - على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لأن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة ، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج [ 126 ] أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ، ومرسلة