السيد عبد الأعلى السبزواري
359
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأخرى [ 103 ] . ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة في هذه السورة [ 104 ] . ثمَّ المراد من كونهما في سنة واحدة [ 105 ] . أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهرا وحينئذ فلا يصح - أيضا - [ 106 ] لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة وأتى بالحج في ذي الحجة من العام القابل . الرابع : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة ، مع الاختيار للإجماع ، والأخبار [ 107 ] وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) من قوله ( عليه السلام ) : « كان أبي مجاورا هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج » حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة ،