السيد عبد الأعلى السبزواري

360

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

محمول على محامل [ 108 ] أحسنها : أنّ المراد بالحج عمرته [ 109 ] حيث إنها أول أعماله . نعم ، يكفي أيّ موضع منها كان ولو في سككها ، للإجماع ، وخبر عمرو ابن حرث عن الصادق ( عليه السلام ) : « من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من المسجد ، وإن شئت من الطريق » وأفضل مواضعها المسجد [ 110 ] وأفضل مواضعه المقام ، أو الحجر [ 111 ] وقد يقال : أو تحت الميزاب [ 112 ] ولو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما