السيد عبد الأعلى السبزواري
355
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 1 ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟ قولان اختار الثاني في المدارك ، لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها [ 88 ] وبعض اختار الأول [ 89 ] لخبر الأحول عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ؟ قال يجعلها عمرة » . وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة وإن تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنّما هي حجة مفردة إنّما الأضحى على أهل الأمصار » ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره [ 90 ] صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين [ 91 ] .