السيد عبد الأعلى السبزواري
356
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع ، لأنّه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع [ 92 ] ولقاعدة توقيفية العبادات [ 93 ] وللأخبار الدالة على دخول
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 و 2 .