السيد عبد الأعلى السبزواري

350

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » . وفي قويّة عنه ( عليه السلام ) : « من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة قال ( عليه السلام ) : « وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » . وفي صحيحة عنه ( عليه السلام ) : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 3 .