السيد عبد الأعلى السبزواري

349

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

جاز أن يتمتع بها [ 76 ] ، بل يستحب ذلك [ 77 ] إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة ، ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية [ 78 ] ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ ولكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه [ 79 ] ففي موثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : « من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ، ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأنّ أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مقدمة العبادات .