السيد عبد الأعلى السبزواري
332
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإمكان حملها على محامل أخر [ 34 ] والظاهر من الصحيحين : اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول [ 35 ] فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ لا وجه له [ 36 ] ومن الغريب ما عن آخر ، من الاختصاص بما إذا كانت بقصد
--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 .