السيد عبد الأعلى السبزواري

331

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ضعيف ، لضعفها بإعراض المشهور عنها ، مع أن القول الأول موافق للأصل [ 33 ] ، وأما القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين ، فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق ، لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة ، وأما الأخبار الدالة على أنّه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر ، فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 7 .