السيد عبد الأعلى السبزواري
329
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والتعيين ، ومقتضى الاشتغال هو الثاني [ 26 ] خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الإتيان بالحج ، بل يمكن أن يقال : إنّ محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها [ 27 ] وأما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها [ 28 ] . ( مسألة 3 ) : الآفاقي إذا صار مقيما في مكة ، فإن كان ذلك بعد
--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .