السيد عبد الأعلى السبزواري

326

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كالحج النذري وغيره [ 19 ] . ( مسألة 1 ) : من كان له وطنان ، أحدهما في الحدّ والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « من أقام بمكة سنتين هو من أهل مكة ولا متعة له ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ فقال ( عليه السلام ) : فلينظر أيهما الغالب [ 20 ] فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخيّر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع [ 21 ] وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة [ 22 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .