السيد عبد الأعلى السبزواري

327

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع إليها ، فالمشهور [ 23 ] جواز حج التمتع له وكونه مخيّرا بين الوظيفتين ، واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثمَّ يرجع إلى مكة فيمرّ ببعض المواقيت إله أن يتمتع ؟ قال ( عليه السلام ) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحبّ إليّ » ونحوها صحيحة أخرى عنه ، وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [ 24 ] وعن ابن أبي عقيل : عدم جواز ذلك ، وأنّه يتعيّن عليه فرض المكي إذا كان الحج

--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .