السيد عبد الأعلى السبزواري

325

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فراسخ أولا ، فإنّه يصلي تماما [ 17 ] لأنّ القصر معلَّق على السفر ، وهو مشكوك . ثمَّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام ، حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع ، ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال وإن كان الأفضل اختيار التمتع [ 18 ] وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 17 .