السيد عبد الأعلى السبزواري

298

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لأنّه من وليّ من لا وليّ له [ 1 ] ، ويكفي الإذن الإجماليّ [ 2 ] ، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه ، كما قد يتخيّل . نعم ، لو لم يعلم ، ولم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه [ 3 ] بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا ، وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم ، أو أمكن إجباره عليه ، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه [ 4 ] . ( مسألة 18 ) : يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره . وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره [ 5 ] . ( مسألة 19 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 64 من أبواب الوصايا حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .