السيد عبد الأعلى السبزواري
295
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الاستئذان [ 1 ] من الحاكم الشرعيّ [ 2 ] . ودعوى : أنّ ذلك للإذن من الإمام ( عليه السلام ) كما ترى ، لأنّ الظاهر من كلام الإمام ( عليه السلام ) بيان الحكم الشرعيّ ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه ، لانفهام الأعمّ من ذلك [ 3 ] منها ، وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل : الخمس والزكاة ، والمظالم ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب فعل المعروف حديث : 2 .