السيد عبد الأعلى السبزواري

296

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والكفارات ، والدّين أو لا ؟ . وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل : العارية ، والعين المستأجرة ، والمغصوبة ، والدّين في ذمته أو لا ؟ وجهان قد يقال بالثاني [ 1 ] ، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة [ 2 ] إذا قلنا إنّ التركة مع الدّين تنتقل إلى الوارث ، وإن كانوا مكلَّفين بأداء الدّين ومحجورين عن التصرف قبله بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت ، لأنّ أمر الوفاء إليهم فلعلَّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال ، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم [ 3 ] ، والأقوى مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدون بل مع الظن القويّ أيضا جواز الصرف فيما عليه [ 4 ] لا لما ذكره في المستند : من أنّ وفاء ما على الميت - من الدّين أو نحوه - واجب كفائيّ على كل من قدر على ذلك ، وأولوية الورثة بالتركة إنّما هي ما دامت موجودة ، وأما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به إذ هذه الدعوى فاسدة جدّا [ 5 ] ، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة . أو دعوى تنقيح المناط أو أنّ