السيد عبد الأعلى السبزواري

294

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

حجة الإسلام قال ( عليه السلام ) : حج عنه وما فضل فأعطهم » وهي وإن كانت مطلقة إلا أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم [ 1 ] ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى

--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .