السيد عبد الأعلى السبزواري
283
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
خبر عليّ بن سويد [ 1 ] عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها ، فقال ( عليه السلام ) ما صنعت ؟ قلت : تصدّقت بها . فقال ( عليه السلام ) : ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن » . ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات [ 2 ] ، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذر
--> ( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوصايا ، وفي الوافي ج 13 صفحة : 16 .