السيد عبد الأعلى السبزواري

284

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بعضها ، وأما فيه فالأمر أوضح [ 1 ] ، لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه . ( مسألة 10 ) : إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يلحقه حكم الوصية [ 2 ] ويظهر من المحقق القمّي ( رحمه اللَّه ) في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه [ 3 ] ، بدعوى : أنّه بهذا الشرط ملك عليه الحج ، وهو عمل له أجرة ، فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة .