السيد عبد الأعلى السبزواري
265
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
للأجير [ 1 ] وعلى ما ذكر - من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا ، وسلَّمها قبله كان ضامنا لها [ 2 ] ، على تقدير عدم العمل من المؤجر ، أو كون عمله باطلا . ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث [ 3 ] ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ [ 4 ] . وكذا للمستأجر . لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي ، يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصيّ دفعها من غير ضمان . ( مسألة 23 ) : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة [ 5 ] ، فلا يجوز للأجير أن