السيد عبد الأعلى السبزواري
266
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يستأجر غيره ، إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر [ 1 ] . ( مسألة 24 ) : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج [ 2 ] تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد - عمّن عليه حج التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمَّ اتفق ضيق الوقت ، فهل يجوز له العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان : من إطلاق أخبار العدول ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه [ 3 ] ، وعلى تقديره [ 4 ] فالأقوى عدم إجزائه عن الميت ، وعدم استحقاق الأجرة عليه [ 5 ] لأنّه غير ما على
--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .