السيد عبد الأعلى السبزواري

253

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لتحصيله فلا إشكال فيه [ 1 ] ، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين ، أو مع توسعة الإجارتين ، أو توسعة إحديهما بل وكذا مع إطلاقهما ، أو إطلاق إحديهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل [ 2 ] ولو اقترنت الإجارتان - كما إذا آجر نفسه من شخص ، وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة ، وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد - بطلتا معا [ 3 ] مع اشتراط المباشرة فيهما ولو آجره فضوليان من شخصين - مع اقتران الإجارتين - يجوز له إجارة إحداهما [ 4 ] كما في صورة عدم الاقتران ولو آجر نفسه من شخص ، ثمَّ علم أنّه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ، ليس له إجازة ذلك العقد [ 5 ] وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه .