السيد عبد الأعلى السبزواري
254
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لكون إجارة نفسه مانعا عن صحة الإجارة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك . ( مسألة 15 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم ، إلا مع رضا المستأجر ولو أخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية [ 1 ] وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول ، وإن برئت ذمة المنوب عنه به [ 2 ] ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع