السيد عبد الأعلى السبزواري

252

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية [ 1 ] ، بمعنى : الالتزام في الالتزام . نعم ، للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فيرجع إلى أجرة المثل [ 2 ] . ( مسألة 14 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ، ثمَّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا ، بطلت الإجارة الثانية ، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى . ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معا [ 3 ] ، ودعوى : بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى . لأنّه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه ، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن ، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة ممنوعة [ 4 ) : فالأقوى الصحة . هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة وأما إذا آجر نفسه