السيد عبد الأعلى السبزواري

246

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

للصلاة ، فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت صلاته [ 1 ] ، فإنّه لا إشكال في أنّه لا يستحق الأجرة على ما أتى به ، ودعوى أنّه وإن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة ، لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به ، حيث إنّ عمله محترم مدفوعة : بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه [ 2 ] . والمفروض أنّه لم يكن مغرورا