السيد عبد الأعلى السبزواري
247
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
من قبله [ 1 ] وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة [ 2 ] ، ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة [ 3 ] ، من غير استحقاق لشيء على التقديرين [ 4 ] . ( مسألة 12 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج ، من تمتع ، أو قران ، أو إفراد [ 5 ] ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل [ 6 ] . كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول - إلا إذا رضي المستأجر بذلك ، فيما إذا كان مخيّرا بين النوعين أو الأنواع - كما في الحج المستحبّي والمنذور المطلق - أو كان ذا منزلين متساويين في مكة وخارجها [ 7 ] وأما إذا كان ما عليه من نوع