السيد عبد الأعلى السبزواري
232
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( فصل في النيابة ) لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب [ 1 ] . وعن الحيّ في المندوب مطلقا [ 2 ] ، وفي الواجب في بعض الصور [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور : أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبيّ عندهم وإن كان مميزا وهو الأحوط ، لا لما قيل : من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية لأنّ الأقوى كونها شرعية ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه [ 4 ] ، لأنّه أخصّ من المدعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب نيابة الحج حديث : 1 .