السيد عبد الأعلى السبزواري
233
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بعد دعوى انصراف الأدلة ، خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل [ 1 ] ، ولا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الوليّ أو عدمه وإن كان ولا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي [ 2 ] . الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد [ 3 ] ، مطبقا كان جنونه ، أو أدواريا في دور جنونه ولا بأس بنيابة السفيه [ 4 ] . الثالث : الإيمان [ 5 ] ، لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا