السيد عبد الأعلى السبزواري
217
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين وليس عليه كفارة [ 1 ] ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا وحيث أنها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط [ 2 ] ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكينا ، لأن فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف . ( مسألة 26 ) : إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار [ 3 ] ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات ، فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه [ 4 ] وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا ولو مع
--> ( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 .