السيد عبد الأعلى السبزواري
218
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الإغماض عن رجحان المشي ، لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده وأوصافه . فما عن بعضهم : من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له وأضعف منه دعوى [ 1 ] ، الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد ، فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده . ( مسألة 27 ) : لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب [ 2 ] ، ولا يجوز حينئذ [ 3 ] المشي وإن كان أفضل ، لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده . نعم ، لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد [ 4 ] ، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا . وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر