السيد عبد الأعلى السبزواري

214

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

تركته إلا لأحديهما وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد [ 1 ] . ( مسألة 22 ) : من عليها الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله [ 2 ] . ( مسألة 23 ) : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ، ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا [ 3 ] أيضا ، لأن الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخير ، ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكان عاجزا عن بعض الخصال ثمَّ مات ، فإنه يجب الإخراج عن تركته مخيرا وإن تعين عليه - في حال حياته - في إحديهما فلا يتعين في ذلك المتعين [ 4 ] .