السيد عبد الأعلى السبزواري
211
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بغيره ، وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان [ 1 ] فيكفي حج واحد عنهما ، أو يجب التعدد ، أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس ؟ أقوال ، أقواها الثاني ، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب [ 2 ] والقول بأن الأصل هو التداخل ضعيف [ 3 ] . واستدل للثالث بصحيحتي رفاعة