السيد عبد الأعلى السبزواري
212
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ومحمد بن مسلم [ 1 ) : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام ؟ قال ( عليه السلام : نعم » وفيه : إن ظاهر هما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة ، وهو غير معمول به ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ، ثمَّ أراد أن يحج ، فسأل ( عليه السلام ) عن إنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) بالكفاية . نعم ، لو نذر أن يحج مطلقا - أي حج كان [ 2 ] - كفاه عن نذره حجة الإسلام بل الحج النيابي وغيره أيضا ، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .