السيد عبد الأعلى السبزواري

194

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 7 ) : إذا نذر الحج من مكان معيّن - كبلدة أو بلد آخر معيّن - فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا [ 1 ] . نعم ، لو عينه في سنة ، فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة ، لعدم إمكان التدارك ، ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ، ثمَّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا ، وخالف فحج من غير ذلك المكان ، برئ من النذر الأول ، ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني ، كما أنّه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف ، فإنّه يجزيه عن حجة الإسلام [ 2 ] ووجب عليه الكفارة لخلف النذر . ( مسألة 8 ) : إذا نذر أن يحج ولم يقيّده بزمان ، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت ، فلا يجب عليه المبادرة [ 3 ] ، إلا إذا كان هناك انصراف ،