السيد عبد الأعلى السبزواري

195

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلو مات قبل الإتيان به - في صورة جواز التأخير - لا يكون عاصيا . والقول بعصيانه - مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير - لا وجه له [ 1 ] . وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة [ 2 ] ، فلو أخر عصى ، وعليه القضاء والكفارة [ 3 ] ، وإذا مات وجب قضاؤه عنه ، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات - بعد تمكنه منه ، قبل إتيانه - وجب القضاء عنه [ 4 ] . والقول بعدم وجوبه ، بدعوى : أنّ القضاء بفرض جديد ، ضعيف لما يأتي [ 5 ] . وهل الواجب القضاء من أصل التركة ، أو من الثلث ؟ قولان ،

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 11 - 12 .