السيد عبد الأعلى السبزواري

193

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 4 ] الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأم بالأب [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمَّ انتقل إلى غيره - بالإرث أو البيع أو نحوه - بقي على لزومه [ 2 ] . ( مسألة 6 ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت ، وجب عليها العمل به وإن كان منافيا للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل ، كالحج ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوجت بزيد [ 3 ] - مثلا صامت كل خميس ، وكان المفروض أنّ زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخرا في الإيقاع لأنّ حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها ، فإنّه يوجب الصوم عليها ، لأنّه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .